الميرزا جواد التبريزي
9
منهاج الصالحين
المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها . ( مسألة 9 ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري ، إلّا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها . ( مسألة 10 ) : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس ، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والأظهر عدمه . ( مسألة 11 ) : يجوز بيع السباع ، كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأظهر . ( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالباً الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي . ( مسألة 13 ) : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء ، والأقوى الجواز ، وإنما يحرم استعمالها كما مر . ( مسألة 14 ) : يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ،